بعض المخالفات والأخطاء التي يقع فيها الحجاج والمعتمرون
- مخالفات عامة:
-الحج مع ترك الصلاة.
-قولهم حججت كذا، واعتمرت كذا، رياء وسمعة ومفاخرة، وعدم الإخلاص لله تبارك وتعالى.
-سفرهم للحج والعمرة للنزهة والسياحة والفرجة.
-التسويف بالحج والعمرة، حتى يموت أو تحصل الموانع.
-الحج بمال حرام
-قولهم: خسرت في الحج والعمرة كذا، أو مقدار كذا.
-حجه وعليه ديون وبلا استئذان من أصحاب الديون.
-كثرة أسفارهم خارج البلاد، وهو لم يذهب لمكة.
-تثبيط بعض الناس لمن يريد السفر إلى الحج إذا كان قد حج قبل ذلك، فيقولون له:" الحج مرة واحدة، أو من ح فرجع يقعد بأرضه" وهذا مخالف لقوله صلى الله عليه سلم:" تابعوا بين الحج والعمرة"، فما دام أن الذي يريد الحج قادر عليه ماليا وبدينا ولا يفوت أمرا واجبا بذهابه للحج، فالمستحق في حقه أن يحج ولا يستمع لكلام الناس المثبطين.
-التساهل في سفر المرأة بلا محرم، ولا بد من محرم، فلا يجوز سفرها مع نسوة مثلها، أو مع رفقة مأمونة، أو مع صبي لم يبلغ، بل لا بد من محرم بالغ.
-عدم تعلم مناسك الحج والسؤال والاستفسار.
-الفتوى بعير علم والتحليل والتحريم على جهل.
-عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالكل مشغول بنفسه.
-ارتكاب المعاصي، والنظر إلى النساء.
- التبرج والسفور والأغاني البلوت والموالد والمنكرات والبدع والمحرمات، وعدم مراعاة حرم ولا إحرام.
تصوير الحاج بإحرامه، وذلك يتناول محرمين:
1-حرمة التصوير.
2-الرياء والسمعة، وإحباط العمل.
3- الحج صامتا لا يتكلم.
4-الاستبانة عن أكثر من شخص في حجة واحدة، والحجة لا تكون إلا عن شخص واحد فقط.
5-اعتقادهم أن من لم يقبل الحجر الأسود فلا حج له، أو حجه ناقص.
6-اعتقادهم أن من لم يعمل له عقيقة فلا حج له أو حجه ناقص.
7- اعتقادهم أن من لم يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا حج له أو حجه ناقص، محتجين بحديث موضوع:" من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني"[1].
8-اعتقادهم أن من لم يتزوج فلا حج له أو حجه ناقص، محتجين بحديث موضوع: الحج قبل التزوج وفي لفظ "التزويج" وقد روي هذا الحديث بلفظ آخر هو:" من تزوج قبل أن يحج فقد بدأ بالمعصية"[2].
9-اعتقادهم أن من عليه دين فلا حج له أو حجه ناقص.
10-اعتقادهم أن من اعتمر قبل الحج فلا عمرة له.
ومن الأخطاء: العمرة بعد الحج ممن متمتع أو قارن، وهذا لا ينبغي لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، كما لا ينبغي تكرار العمرة في سفرة واحدة.
-من اعتمر فلا يعتمر بعدها إلا بعض مضي أربعين يوما.
-اعتقادهم أن المحرم يشترط أن يكون ذكرا ولو كان صغيرا دون البلوغ فهو محرم.
-عدم الحرص على الرفقة الصالحة العارفة لأحكام الشريعة والعامة بها.
-كثرة تجول النساء في أسواق مكة والمدينة.
-اعتبار جدة ميقاتا لمن يأتي من خارج جدة.
-بعض الحجاج الذين يكون معهم أطفال ويلبون عنهم إذا أحسوا بالتعب فسخوا النية ولم يمكنوهم من إتمام الحج، وهذا خطأ، فالصغير يتم نسكه إذا دخل فيه بنية منه أو من وليه، وعلى وليه أن يمكنه من إتمام النسك ويهيئ له ذلك ويجنبه محظورات الإحرام كالرجال.
-أداء حجة التطوع أو حجة النذر أو الحجة عن الغير قبل أدائه حجة الإسلام، وهذا لا يجوز ولا يجزئ لحديث:" حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة"[3]، فأول حجة يؤديها المسلم حجة أخرى إذا بلغ.
-اختراع أدعية خاصة بدخول مكة وليس لدخول مكة دعاء يخصه وما روي في هذا الباب لا يصح منه[4]، وكذا دخول المسجد الحرام، والمشروع هو أن الدعاء الوارد عند دخول سائر المساجد[5].
-التقيد بكتب أدعية وأوراد مخصوصة، وقد تكون مجموعات منهم يتلقونها من قارئ يلقنهم إياها[6].
-التزامهم بأدعية خاصة عند عرفة أو منى أو مزدلفة أو الطواف أو السعي أو عند رؤية الكعبة أو الإحرام أو نحوها مما لم يثبت فيه دليل صحيح.
-والأصل أن يدعو بما شاء أو يقول بعضهم للأذكار العامة المشروعة أو يقرأ القرآن كما أن في التلقين تشويش على الآخرين وكذلك إتيانهم ببدعة وهي الدعاء الجماعي، والمشروع أن يدعو كل شخص لنفسه وبدون رفع صوته.
-يقول العلامة بكر أبو زيد بصدد كلامه عما لا يشرع في الطواف:" الدعاء الجماعي في الطواف فهو خلاف المشروع مع ما فيه من رفع الصوت بالدعاء والتشويش على الطائفين".
-ولم يحدث إيجاد مطوف يلقن الطائفين الدعاء والساعين الدعاء والذكر في السعي إلا في القرن التاسع حينما حج بعض ولاة آل عثمان وكان لا يحسن العربية فاتخذ من يلقنه الدعاء من العرب، ومن هنا استمرت وظيفة المطوفين كما في "تاريخ ابن فهد لمكة" حرسها الله"[7].
- رفع الصوت بالذكر والأدعية، إلا التلبية، فيشرع الجهر بها للرجال دون النساء.
-قولهم إن النظر إلى الكعبة عبادة، وهذا خطأ، ولم يثبت حديث في ذلك، وأما حديث:" النظر إلى الكعبة عبادة" فضعيف[8].
-قولهم إن النظر إلى زمزم عبادة، وهذا الكلام لم يدل عليه دليل، أما حديث:" النظر في زمزم عبادة وهي تحط الخطايا" فموضوع[9].
مخالفات في الإحرام:
-ترك الإحرام من الميقات، فترى البعض يتجاوز الميقات ثم يحرم، ومن يتجاوز وأحرم من دونه أثم، وترك واجبا، وعليه دم إن لم يعد فيحرم من الميقات.
-الاشتراط عند الإحرام لغير مقتض له، وهذ خطأ، فإن حصل مقتض له من مرض ونحوه فله الاشتراط وإلا فلا، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يأمر بالاشتراط كل أحد، وإنما أمر ضباعة بنت الزبير لوجود مرض فقال صلى الله عليه وسلم:" حجي واشترطي"[10].
-التهاون بارتكاب محظورات الإحرام ولك معناه التهاون بفريضة الحج فيجب تعلم أنواع محظورات الإحرام.
-والبعض يعمد إلى لحيته فيلحقها ظنا منه أن ذلك من الطهارة والاستعداد للإحرام، وهذا خطأ كبير، فحلق اللحية حرام وهو تغيير لخلق الله، وفي الحديث:" خالفوا المشركين وفروا اللحى وحفوا الشارب"[11].
-بعض الحجاج يظن أن الإحرام يبدأ من حين لبس الإحرام، فيمتنع من محظورات الإحرام، بمجرد لبسه باعتقادهم أن الإحرام بالعمرة أو الحج إنما هو مجرد لبس ثياب الإحرام، والصواب: أن الإحرام بحج أو عمرة هو عقد نية الإحرام بهما.
-والصحيح أن الإحرام يبدأ من نية الإحرام، سواء خلعت ملابس الإحرام أو تأخر عنها.
-بعض النساء تلبس القفازين وهي محرمة حرصا على التستر، وهي ممنوعة منه، كما منعت من لبس النقاب[12]، والبرقع، كما يتساهلن في ستر أكفهن وأقدامهن، ولا بد.
-بعض النساء إذا مرت بالميقات وكانت حائضا أو نفساء، لم تحرم ظنا منها أن الإحرام تشترط له الطهارة، وهذا خطأ ظاهر، فالمرأة الحائض والنفساء تفعل كما يفعل غيرها في الميقات من اغتسال ونظافة ونية إحرام.
-اعتقادهم أن الإحرام له صلاة تخصه بل البعض يعتد وجوب صلاة ركعتين بعد الإحرام وهذا خطأ فليس للإحرام صلاة تحصه فضلا عن الوجوب.
-قولهم إن الأفضل أن يحرم الإنسان للحج والعمرة من بلده استنادا إلى حديث لم يثبت "إن من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك" وهو منكر[13].
-عدم حك شعر الرأس ونحوه ولو احتاج إليه خشية سقوط شيء من شعره، وهذا خطأ، فما المانع من ذلك، ولو سقط الشعر بلا قصد فلا حرج.
-اعتقاد أنه لا بد من الإحرام في إزار ورداء جديدين غير خلقين، لمن كانت أول حجة له.
-اعتقاد أن لبس البياض في الإحرام أفضل للنساء، وذلك من أغلاط العوام، فالمرأة لا تمنع من الثياب والملابس وهي محرمة إلا لبس القفازين والانتقاب، وما عدا ذلك فهو مباح لها وليس هناك أفضلية للباس على اللباس.
-ويجب في لباس المرأة: أن لا يكون مظهرا لزينتها، أو جمال بدنها، أو يحكي شيئا من تقاطيع جسمها، أو يبدي ذراعيها، أو ساقيها أو نحو ذلك.
-اعتقادهم عدم جواز تحلي المرأة المحرمة، وما المانع من ذلك؟
-جعل حاجز بين الحجاب والوجه، أو عمامة حتى لا يماس الخمار الوجه، وهذا خطأ، ولو كان مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا تكلف وتنطع.
-بعض الحجاج يظن أن تحريم المخيط في الإحرام يشمل الأحزمة والأحزية والساعة اليدوية، وهذا خطأ، لأن المراد بالمخيط هو كل ما فصل على اليدين أو على عضو من الأعضاء ولا ما فيه خياطة.
-اعتبار الغسل للإحرام واجب، وعدم إجزاء الوضوء.
-إحرام المرأة بلباس معين ولون معين خاص كالأخضر أو الأزرق أو نحوهما فقط دون غيرهما، وعدم غسله أو خلعه أو إبداله، وهذا خطأ، فلها أن تلبس ما شاءت بشرط ستره وعدم مشابهته بالرجال، ولها غسله وإبداله.
-لبس النساء للثياب التي فيها تشبه بالرجال.
- عدم التحجب عن الأجانب في حرم أو إحرام أو طواف أو سعي أو صلاة، فالمرأة واجب عليها ستر وجهها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب في الحج وغيره، لكن في الحج إذا لم يكن ثم أجنبي فتكشف وجهها كما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت:" كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه"[14].
وعن أسماء رضي الله عنها:" كنا نغطي وجوهنا من الرجال"[15].
-اعتقاد كثير من الناس أن التلبية تكون في الحج فقط، والصواب أنها في العمر كذلك.
-التلبية الجماعية وبصوت واحد على نسق وهيئة واحدة.
-مخالفات الطواف:
ابداء الطواف قبل الحجر أو بعده، والواجب الابتداء من عنده بلا تقدم ولا تأخر.
التلفظ بنية الطواف والسعي والصلاة.
وجوب ركعتي الطواف وكونها خلف المقام، والصواب أنها مستحبة، يستحب كونها خلف المقام، وتصح في أي مكان من المسجد الحرام، فلا داعي أن يزدحموا عند المقام، ويؤذوا الطائفين ويضيقوا عليهم بإعاقتهم سير طوافهم، بل هذا حرام.
-بعض الطائفين يدخل من باب الحجر، ويخرج من الباب الآخر، ولا يطوف بالحجر مع الكعبة، وهذا خطأ، لأن الحجر أكثره من الكعبة، فمن دخل من باب الحجر وخرج من الباب الآخر لم يكن قد طاف بالبيت، فلا يصح طوافه.
-اعتقادهم أن المقصد من تقبيل الحجر الأسود هو التبرك، وهذا خطأ واعتقاد فاسد، إنما هو التعبد لله تبارك وتعالى، بتعظيمه واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك.
-التزاحم الشديد على الحجر الأسود، وإذا كان ذلك من قبل النساء فأشد وأنكى وهي آثمة بسبب ما وقعت فيه بل وأوقعت فيه الرجال.
-ومن البدع قصد الطواف تحت المطر بزعم أن من فعل ذلك غفر له ما سلف من ذنبه مستدلين بحديث لم يثبت.
-الزيادة على قول:" ربنا آتنا في الدينا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" وذلك بين الركن اليماني والحجر الأسود.
كقولهم:" وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين" ونحو ذلك، والمشروع هو الأول وتكراره وعدم الزيادة.
شرب القهوة وفيها زعفران، ولا ينبغي للمحروم، لأن زعفران من الطيب، إلا إذا كان ذهب طعمه وريحه بالطبخ، ولم يبق إلا مجرد اللون فلا بأس به حينئذ.
الاضطباع في كل المناسك، وهذا خطأ، ولا يشرع إلا في طواف القدوم أو طواف العمرة فقط.
-وبعض الناس يضطبع من بداية الإحرام إلى منتهاه من العمرة، والصواب أن الاضطباع عند بداية الطواف حتى الانتهاء.
-والبعض يصلي ركعتين الطواف وهو مضطجع فيصلي وقد كشف عاتقه وقد قال صلى الله عليه وسلم:" لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء"[16].
-مسحهم لمقام إبراهيم عليه السلام، وجدار الحجر وأستار الكعبة، ونحو ذلك تبركا.
-تحرزهم وتخرجهم من لبس الكمر والساعة والنظارة وعقد الإزار وزره بمشبك واستظلال بمظلة، ولا مانع من ذلك كله للحاجة إليه.
-استمرار بعضهم في طوافه أو سعيه، ولو بعد إقامة الصلاة، يريد بذلك إكمال الشوط الذي هو فيه، وقد تفوته الركعة لشدة الزحام، والبعض يسلم قبل الإمام حتى يدرك التقبيل.
-الإشارة باليدين إلى الكعبة عند الركن اليماني وعند الركن الشامي والعراقي، وعند الصفا والمروة، ولا تشرع الإشارة إلا إلى الحجر الأسود إذا لم يتمكن من تقبيله أو استلامه.
-تقبيل الحجر الأسود وغيره، والأصل تقبيل الحجر الأسود فقط، أما اليماني فيستلمه فقط إن تمكن وإلا مضى، ولا يقبل شيء على وجه الأرض تعبدا إلا الحجر الأسود.
-يقوم بعض المصلين في الحرم المكي فور الانتهاء من الصلاة بتقبيل الحجر الأسود، وهذا الفعل غير مشروع وكذلك حين يدخل البعض للمسجد الحرام تجده يسارع إلى الحجر وتقبيله فليس التقبيل مشروعا إلا لمن أراد الطواف[17].
-تحري الدعاء عند مقام إبراهيم عليه السلام، وقوفا أو قعودا حتى أصبح يسمى دعاء المقام[18]
مخالفات السعي:
-إحداث أدعية عند شرب ماء زمزم، يقول العلامة بكر أبو زيد:" لم أر في المرفوع دعاء أو ذكرا عند شرب ماء زمزم، لكن حديث:" ماء زمزم لما شرب لما شرب له" ذكر بعض العلماء أدعية تقال عند الشر ومنها: ما ينسب لابن عباس رضيي الله عنهما أنه كان يقول عند شربه لماء زمزم:" بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء" ولم اره مسندا، فالله أعلم[19].
-التطوع بالسعي لغير حج أو عمرة.
-ما يفعله بعضهم إذا فرغ من السعي، حيث يصلون ركعتين كما في الطواف.
-بعض الناس يظن أن السعي لا يجوز قطعه، فترى بعضهم يستمر في السعي بين الصفا والمروة ولو فاتته صلاة الجماعة، وهذا خطأ، فالحاج يسوغ له أن يقطع السعي للحاجة كالتعب والتأكد من الرفقة، وشرب الماء، كما أنه يجب قطعه إذا أقيمت الفريضة، ويكمل من قطعه لفريضة أو حاجه من مكانه الذي توقف منه.
-البعض يظن أن الطهارة شرط في السعي، لا يصح السعي إلا به، وهذا خطأ، فلا تشترط الطهارة للسعي ولا لغيره من مناسك الحج والعمرة ما عدا الطواف.
-البعض يظن أن الشوط في السعي يبدأ من الصفا وينتهي بالصفا، فتجدهم يسعون أربعة عشر شوطا، والأصل أن ذهابه من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط آخر.
-عدم استيعابهم لما بين الصفا والمروة فيكتفي بالبعض ويرجع قبل وصول الصفا والمروة، ولا بد من الاستعياب.
-ذكر آية {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] في بداية كل شوط من أشواط السعي، وهذا خطأ! إذ الصواب قولها مرة واحدة فقط عندما يرتقي جبل الصفا أو يدنو منه بعد مجيئه من الطواف.
-بعض الناس إذا صعدوا الصفا والمروة استقبلوا الكعبة، فكبروا ثلاث تكبيرات يرفعون أيديهم ويؤمنون بها كما يفعلون في الصلاة ثم ينزلون، وهذا خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
-بعض الناس يسعون من الصفا إلى المروة يعني يشتدون في المشي ما بنيهما كله، وهذا خلاف السنة، فإن السعي يكون بين العلمين فقط والمشي فيه بقية السعي، وهذا الحكم أيضا للرجل دون المرأة فلا يشرع لها.
[1] انظر: التلخيص(2/1075)، ميزان الاعتدال(7/9102)، الرد على البكري(55)، الصارم البتار(86-94)، تنزيه الشريعة(2/172)، مجموع الفتاوى(2729).
[2] انظر: الضعيفة (1/221)، الجامع(2798)، فيض(3/2798) اللآلئ(2/120)، الكامل(1/356).
[3] أخرجه أبو داود(1811)، وابن ماجه(2903)، وابن حبان(8/299).
[4] تصحيح الدعاء(517).
[5] تصحيح الدعاء(517).
[6] ومن الطرف أن بعض الملقنين من هذه الكتيبات صار يلقن معه كل ما في الكتيب حتى المؤلف والطبعة فيقول: المؤلف كذا طبعة كذا فاتحته وخاتمته.
[7] تصحيح الدعاء(520).
[8] انظر: أسنى(1614)، ضعيف(5990)، الفردوس(4/6864)، الجامع(9320).
[9] انظر: أخبار مكة(2/1105)، الحلية(4/64)، فيض(5/96).
[10] أخرجه مسلم(1207/105)، والنسائي(5/168-169)(2767)، أحمد(6/164)، وابن خزيمة(2602).
[11] أخرجه البخاري رقم:(5892)، ومسلم(259)، والنسائي(1/16).
[12] وللإمام العلامة ابن القيم بحث قوي في النقاب وكشف المرأة وجهها في الإحرام، تجده في بدائع الفوائد،(3/124-125).
[13] انظر الضعيفة (1/210) الكامل (2/544) البيهقي (5/30).
[14] أخرجه: أبو داود(1833)، وابن ماجه(2935)، وأحمد(23501)، واللفظ له قال الشيخ الألباني:( ضعيف لكن ثبت نحوه عن أسماء رضي الله عنها (جلباب المرأة) (108)، والإرواء (1023)، والمشكاة (2690).
[15] انظر: المنظار للشيخ صالح آل الشيخ.
[16] أخرجه البخاري(359)، ومسلم(516).
[17] (القول المبين في معرفة ما يهم المصلين).
[18] تصحيح الدعاء:(520).
[19] تصحيح الدعاء:(521).
اضف تعليق!
اكتب تعليقك
تأكد من إدخال جميع المعلومات المطلوبة.