الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه، وبعد:
ممالا شك فيه أن المسلم مأمور بطاعة الله عزوجل وهذه الطاعة المأمور بها المسم لابد أن تكون مستندة إلى كلام الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء أكانت هذه الطاعة متعلقة بزمان كالعيدين أو مكان كالحج والعمرة ،ومما صنع في العهود المتأخرةتخصيص ليلة النصف من شعبان بالصلاة أو الذكر أو مايقام في الآونة الأخيرة من بناء السرادقات والإحتفال بالغناء والألحان
فهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته تفضيل لهذه الليلة بذكر أوصلاة بله الرقص والغناء
وقصارى ما يعتمد عليه المحتفلون بهذه الليلة قوله تعالى {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ * فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ}[الدخان:3-4] ويقولون أنها نزلت في ليلة النصف من شعبان ففيها يبرم أمر السنة، وينسخ الأحياء من الأموات، ويكتب الحجاج فلا يزاد فيهم أحد، ولا ينقص منهم أحد (1) وقد روي مثل هذا عن عكرمة(2) -رحمه الله- قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ * فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} [الدخان:3-4]: يقول تعالى مخبراً عن القرآن العظيم أنه أنزله في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر، كما قال عز وجل: {إنا أنزلناه في ليلة القدر} [القدر:1]، وكان ذلك في شهر رمضان، كما قال تبارك وتعالى: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن} [البقرة:185].
ومن قال: إنها ليلة النصف من شعبان، كما روي عن عكرمة فقد أبعد النجعة3، فإن نص القرآن أنها في رمضان4
اهـ. فللعلماء في قوله تعالى: {فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ} قولان:
أحدهما: أنها ليلة القدر، وهو قول الجمهور.
الثاني: أنها ليلة النصف من شعبان، قاله عكرمة.
والراجح - والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر، لا ليلة النصف من شعبان؛ لأن الله سبحانه وتعالى أجملها في قوله: ((فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ)). وبينها في سورة البقرة بقوله: ((شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ))[البقرة:185] وبقوله تعالى: ((إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ))[القدر:1] (5)
فدعوى أنها ليلة النصف من شعبان لا شك أنها دعوى باطلة، لمخالفتها النص القرآني الصريح، ولا شك أن كل ما خالف الحق فهو باطل، والأحاديث التي يوردها بعضهم في أنها من شعبان المخالفة لصريح القرآن لا أساس لها، ولا يصح سند شيء منها، كما جزم به ابن العربي(6)، وغير واحد منا لمحققين، فالعجب كل العجب من مسلم يخالف نص القرآن الصريح بلا مستند من كتاب ولا سنة صحيحة(7) ولو صح أنها ليلة النصف لما جاز أن تقام هذه الإحتفالات على هذه الهيئة ومن العلماء من السلف من أهل المدينة وغيرهم من الخلف من أنكر فضلها، وطعن في الأحاديث الواردة فيها كحديث: {إن الله يغفر فيها لأكثر من عدد غنم كلب}، وقال: لا فرق بينها وبين غيرها.
وقال الحافظ ابن رجب(9): وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان(10) ومكحول(11) ولقمان بن عامر(12)، وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل: إنه بلغهم في ذلك آثاراً إسرائيلية، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قبله ووافقهم على تعظيمها، منهم طائفة من عبّاد أهل البصرة وغيرهم، وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز منهم عطاء(13) وابن أبي مليكة(14)نقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم(15)عن فقهاء أهل المدينة(16)، وهو قول أصحاب مالك(17)وغيرهم، وقالوا: ذلك كله بدعة.
فالحاصل أن جمهور العلماء اتفقوا على كراهة الاجتماع في المساجد ليلة النصف من شعبان للصلاة والدعاء، فإحياء ليلة النصف من شعبان في المساجد على سبيل المداومة كل سنة، أو كل فترة بدعة محدثة في الدين.
ويؤيد القول بعدم الجواز -عدة وجوه منها:
الوجه الأول: أنه ليس هناك دليل على فضل هذه الليلة، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أحياها، ولا عن أحد من أصحابه -رضوان الله عليهم- ولا عن التابعين -رحمة الله عليهم- عدا من اشتهر عنهم تفضيلها وإحياؤها، وهم الثلاثة الذين ذكرهم ابن رجب- ولو فعلوه لاستشهد بفعلهم من فضلها وأحياها، وإنما هو أمر محدث بعدهم، فهو أمر مبتدع، وليس له أصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع.
قال أبو شامة(18): وقال الحافظ أبو الخطاب بن دحية(19) - في كتاب ما جاء في شهر شعبان: قال أهل التعديل والتجريح: ليس في فضل ليلة النصف من شعبان حديث صحيح(20) اهـ.
وذكر ابن رجب أن قيام ليلة النصف من شعبان لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام(21)
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز(22): وقد ورد في فضلها - ليلة النصف من شعبان- أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها، وأما ما ورد في فضل الصلاة فيها، فكله موضوع، كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم(23). اهـ.
الوجه الثاني: أن الحافظ ابن رجب وهو الذي نقل تفضيل بعض التابعين لهذه الليلة24 وإحياءهم لها في المساجد، ذكر أن مستندهم في ذلك ما بلغهم من آثار إسرائيلية، ومتى كانت الآثار الإسرائيلية مستنداً؟! وذكر أيضاً: أن الناس أخذوا عنهم فضلها وتعظيمها، فمتى كان عمل التابعي حجة؟!.
الوجه الثالث: أن العلماء المعاصرين للقائلين بفضل ليلة النصف من شعبان قد أنكروا عليهم ذلك، ولو كان للمفضلين دليل لاحتجوا به على المنكرين عليهم، ولكن لم ينقل عنهم ذلك، لا سيما وأن من المنكرين عليهم عطاء بن أبي رباح الذي كانت إليه الفتيا في زمانه25.
والذي قال فيه ابن عمر26-رضي الله عنهما-: تجمعون لي المسائل وفيكم ابن أبي رباح27.
الوجه الرابع: أن قوله صلى الله عليه وسلم: {إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن} (28) ليس
فيه دليل على تخصيص ليلة النصف من شعبان بفضل من دون الليالي الأخرى؛ لأنه ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له}(29)
فاطلاعه سبحانه وتعالى على خلقه، وغفرانه لهم، ليس متوقفاً على ليلة معينة في السنة، أو ليالٍ معدودة.
الوجه الخامس: أن من اختار القول بأنه لا يكره صلاة الإنسان فيها لخاصة نفسه، لم يدعم اختياره بالدليل، ولو كان هناك دليل لذكره، ومن أنكر ذلك استدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: {من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد} (30) وعموم الأحاديث والآثار الدالة على النهي عن البدع والتحذير منها.
قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: وأما ما اختاره الأوزاعي -رحمه الله- من استحباب قيامها للأفراد، واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول فهو غريب وضعيف، لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعاً لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين الله، سواء فعله مفرداً أو في جماعة، وسواء أسره أو أعلنه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: {من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد}(31) وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها(32). اهـ.
وقال أيضاً بعد أن ذكر جملة من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم حول ما ورد في ليلة النصف من شعبان: ومما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم، يتضح لطالب الحق أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها، وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم، وليس له أصل في الشرع المطهر، بل هو مما حدث في الإسلام بعد عصر الصحابة - رضي الله عنهم-، ويكفي طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله عز وجل: ((اليوم أكملت لكم دينكم)) [المائدة:3]. وما جاء في معناها من الآيات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: {من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد}33وما جاء في معناه من الأحاديث، وفي صحيح مسلم(34) عن أبي هريرة(35) -رضي الله عنه-
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يومها بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم}(36) فلو كان تخصيص شيء من
الليالي بشيء من العبادة جائزاً، لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها، لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس(37) بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تخصيصها بقيام من بين الليالي، دل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة، إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص، ولما كانت ليلة القدر وليالي رمضان يشرع قيامها والاجتهاد فيها، نبه صلى الله عليه وسلم على ذلك وحث الأمة على قيامها، وفعل ذلك بنفسه، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه}(38) فلو كانت ليلة النصف من شعبان، أو ليلة أول جمعة من رجب، أو ليلة الإسراء والمعراج، يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إليه، أو فعله بنفسه، ولو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة - رضي الله عنهم- إلى الأمة ولم يكتموه عنهم، وهم خير الناس، وأنصح الناس بعد الأنبياء - عليهم الصلاة السلام-، ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرضاهم، وقد عرفت آنفاً من كلام العلماء أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه -رضي الله عنهم- شيء في فضل ليلة أول جمعة من رجب، ولا في فضل ليلة النصف من شعبان، فعلم أن الاحتفال بهما بدعة محدثة في الإسلام، وهكذا تخصيصها بشيء من العبادة بدعة منكرة... اهـ(39) -والله أعلم-
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الهوامش
([1]) يراجح: الجامع للقرطبي (16/126).
([2])تراجع ترجمته في: الطبقات (5/287-293)، وتاريخ الثقات (ص:339) ترجمة رقم (1160)، والجرح والتعديل (7/7-9)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص:70)، وتذكرة الحفاظ (1/95، 96).
([3]) النجعة: المذهب -أي الذهاب- في طلب الكلأ في موضعه. يراجع: لسان العرب (8/347)، مادة (نجع).
([4]) يراجع: تفسير ابن كثير (4/137).
([5]) يراجع: فتح القدير (4/570).
([6]). تراجع ترجمته في: بغية الملتمس (ص:92-99) ترجمة رقم (179)، ووفيات الأعيان (4/296، 297)، وتذكرة الحفاظ (4/1294-1296)، والديباج المذهب (ص:281-284).
([7]) يراجع: أضواء البيان (7/319).
([8]) رواه أحمد في مسنده (6/238). ورواه الترمذي في سننه (2/121، 122) أبواب الصوم، حديث رقم (736). وقال حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج، وسمعت محمداً -يعني البخاري- يقول: يضعف هذا الحديث. وقال: يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، قال محمد: والحجاج لم يسمع من يحيى بن أبي كثير. اهـ. ورواه ابن ماجة في سننه (1/444)، كتاب إقامة الصلاة، حديث رقم (1389). ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/66)، حديث رقم (915). وذكر كلام الترمذي ثم قال: قال الدراقطني: قد روي من وجوه وإسناده مضطرب غير ثابت. اهـ.
([9]). تراجع ترجمته في: الدرر الكامنة (2/321)، وشذرات الذهب (6/339)، والأعلام (3/295).
([10]). تراجع ترجمته في: الطبقات لابن سعد (7/455)، وتاريخ الثقات (ص:142) ترجمة رقم (370)، والجرح والتعديل (3/351)، وتهذيب التهذيب (3/118-130).
([11])تراجع ترجمته في: الطبقات لابن سعد (7/453، 454)، وتاريخ الثقات (ص:439) ترجمة رقم (1628)، والجرح والتعديل (8/407، 408) ترجمة رقم (1867)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص:75).
([12]) هو: لقمان بن عامر الوصابي، أبو عامر الحمصي، قال العجلي: شامي تابعي ثقة، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وقال ابن حجر: وذكره ابن حبان في الثقات. تراجع ترجمته في: تاريخ الثقات (ص:399) ترجمة (1429)، والجرح والتعديل (7/182)، وتهذيب التهذيب (8/455، 456).
([13])تراجع ترجمته في: الجرح والتعديل (6/330، 332)، ترجمة رقم (1839). وتذكرة الحفاظ (1/98) ترجمة رقم (90). وتقريب التهذيب (2/22) ترجمة رقم (190).
([14])تراجع ترجمته في: الطبقات (5/472، 473)، والمعارف لابن قتيبة (ص:475)، والجرح والتعديل (5/99، 100) ترجمة رقم (461)، وتذكرة الحفاظ (1/101، 102) ترجمة رقم (94).
([15]). تراجع ترجمته في: الضعفاء للعقيلي (2/1 33، 332) ترجمة رقم (926)، والجرح والتعديل (5/233)، والفهرست (ص:281)، وتهذيب التهذيب (6/177-179).
([16]) ورواه عنه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص:46). وقال: ابن أبي زيد -من كبار علماء المالكية-: والفقهاء لم يكونوا يصنعون ذلك.
([17])تراجع ترجمته في: مشاهير علماء الأمصار (ص:140) ترجمة رقم (1110)، وترتيب المدارك (1/102-246)، وتهذيب التهذيب (10/5-9).
([18])تراجع ترجمته في: فوات الوفيات (2/269-271)، والبداية والنهاية (13/237، 238).
([19])تراجع ترجمته في: وفيات الأعيان (3/448-450) ترجمة رقم (497). وسير أعلام النبلاء (22/389-395). والبداية والنهاية رقم (13/138).
([20]) يراجع: الباعث (ص:33).
([21]) يراجع: لطائف المعارف (ص:145).
([22]) ه. يراجع: علماء ومفكرون عرفتهم ص (77-106).
([23]) يراجع: التحذير من البدع (ص:11).
([24]) يراجع: لطائف المعارف (ص:144).
([25]) يراجع: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص:11).
([26])). تراجع ترجمته في: الطبقات لابن سعد (4/142-188)، والإصابة (2/338-341) ترجمة رقم (4834).
([27]) يراجع: الجرح والتعديل (ص:6/330).
([28]) رواه ابن ماجة في سننه (1/455)، كتاب إقامة الصلاة، حديث رقم (1390). وقال البوصيري في زوائد ابن ماجة (2/10)، إسناد حديث أبي موسى ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة، وتدليس الوليد بن مسلم. اهـ. ورواه الطبراني في المعجم الكبير عن معاذ بن جبل (25/107، 108). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/65). رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما ثقات. ورواه ابن حبان في صحيحه. يراجع: موارد الظمآن (ص:486)، كتاب الأدب، حديث رقم (1980).
([29]) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (3/29)، كتاب التهجد، حديث رقم (1145). ورواه مسلم في صحيحه (1/521)، كتاب صلاة المسافرين، حديث رقم (758).
([30]) رواه مسلم في صحيحه (3/1343، 1344) كتاب الأقضية، حديث رقم (1718).
اضف تعليق!
اكتب تعليقك
تأكد من إدخال جميع المعلومات المطلوبة.