الأحاديث في النهي عن النافلة منتصف النهار قبل الزوال

الأحاديث في النهي عن النافلة منتصف النهار قبل الزوال






الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحةم للعالمين، أما بعد؛ فإن حضرت ساعة قيام الشمس في كبد السماء فهو وقت نهي عن صلاة النافلة، وهو الوقت الثالث عند البسط، والثاني عند الإجمال، وهو وقت يسير، وفي حديث عمرو بن عبسة – ".. ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل"، وفي حديث عقبة – ".. حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ..".
قال في المرقاة: "وحين يقوم قائم الظهيرة ": وهي شدة الحر نصفَ النهار.
في شرح السنة: قيام الشمس: وقت الزوال، مِن (قام) إذا وقف، نقله الطيبي، وقيل: حين تستوي الشمس وتصل إلى خط نصف النهار، مِن (قام) إذا اعتدل.
قال ابن الملك: وقت الظهر تكون الشمس واقفة عن السير، وتثبت في كبد السماء لحظة ثم تسير، وقيل: يظن أنها واقفة، قلت: هذا هو المعتمد.
قال الطيبي: الشمس إذا بلغت وسط السماء أبطأت حركة الظل إلى أن تزول، فيتخيل للناظر المتأمل أنها وقفت وهي سائرة، قلت: قال تعالى: {وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ} [النمل: 88]، والله أعلم بالصواب.
قال النووي: معناه: حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق والمغرب.
قال ابن حجر: الظهيرة: هي نصف النهار، وقائمها إما الظل، وقيامه وقوفه؛ من (قامت به دابته): وقفت، والمراد بوقوفه بطء حركته الناشئ عن بطء حركة الشمس حينئذ، باعتبار ما يظهر للناظر ببادئ الرأي، وإلا فهي سائرة على حالها، وإما للقائم فيها لأنه حينئذ لا يميل له ظل إلى جهة المشرق، ولا إلى جهة المغرب، وذلك كله كناية عن وقت استواء الشمس في وسط السماء، "حتى تميل الشمس" أي: من المشرق إلى المغرب، وتزول عن وسط السماء إلى الجانب الغربي، وميلها هذا: هو الزوال.
قال ابن حجر: "ووقت الاستواء المذكور وإن كان وقتا ضيقا لا يسع صلاة إلا أنه يسع التحريمة، فيحرم تعمد التحريم فيه"[1].
وقال أبو الفضل في فتح الباري: ومحصل ما ورد من الأخبار في تعيين الأوقات التي تكره فيها الصلاة أنها خمسة: عند طلوع الشمس، وعند غروبها وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، وعند الاستواء، وترجع بالتحقيق إلى ثلاثة من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس، فيدخل فيه الصلاة عند طلوع الشمس، وكذا من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس.
ولا يعكر على ذلك أن من لم يصل الصبح مثلاً حتى بزغت الشمس يكره له التنفل؛ حينئذ لأن الكلام إنما هو جار على الغالب المعتاد، وأما هذه الصورة النادرة فليست مقصودة وفي الجملة عدها أربعة أجود وبقي خامس وهو الصلاة وقت استواء الشمس، وكأنه لم يصح عند المؤلف - قلت: يعني البخاري - على شرطه فترجم على نفيه.
وفيه أربعة أحاديث:
حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: وهو عند مسلم، ولفظه: "وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع".
وحديث عمرو بن عبسة - رضي الله عنه -: وهو عند مسلم أيضا، ولفظه: "حتى يستقل الظل بالرمح، فإذا أقبل الفيء فصلّ"، وفي لفظ لأبي داود: "حتى يعدل الرمح ظله".
وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: وهو عند بن ماجه، والبيهقي، ولفظه: "حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح، فإذا زالت فصلّ".
وحديث الصنابحي - رضي الله عنه -: وهو في الموطأ، ولفظه: "ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها.."، وفي آخره "... ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في تلك الساعات» وهو حديث مرسل مع قوة رجاله.
وفي الباب أحاديث أخر ضعيفة "[2].
وأما مقدار هذا الوقت: فقد قال في الدرر السنية ما نصه: "سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن قدر وقت النهي عند قيام الشمس ... إلخ؟
فأجاب: وقت النهي عند قيام الشمس يعرف بتناهي الظل في النقص، فإذا وقف عن النقص قبل أن يأخذ في الزيادة فهذا حين قيامها، وهو وقت قصير جدا، وفي كلام بعضهم: أنه ما يمكن فيه قراءة الفاتحة"[3].
قلت: ساعة الزوال هي ساعة تحول وهي تشبه ساعة الغروب، وهي بداية سقوط القرن الأدنى للشمس، ثم الأعلى، فما بينهما هي ساعة تحول كاملة متحققة، وهذا نحو دقيقتين أو ثلاث ولا يزيد عن ذلك.
والأصل في كلمة ساعة: اليسير من الزمن، قال في النهاية: "والساعة في الأصل تطلق بمعنيين:
أحدهما: أن تكون عبارة عن جزء من أربعة وعشرين جزءا هي مجموع اليوم والليلة.
والثاني: أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل. يقال جلست عندك ساعة من النهار: أي وقتاً قليلاً منه، ثم استعير لاسم يوم القيامة.
قلت: ويشهد لحديث ابن عباس ما وقع في البخاري تحت باب: "الجزية والموادعة مع أهل الحرب"، وفيه: فقال النعمان - رضي الله عنه -: ربما أشهدك الله مثلها مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يندمك، ولم يخزك، ولكني شهدت القتال مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" كان إذا لم يقاتل في أول النهار، انتظر حتى تهب الأرواح، وتحضر الصلوات "[4].
وأخرج الترمذي من طريق عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عن عبد الله بن السائب - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: "إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح".
وفي الباب عن علي، وأبي أيوب: حديث عبد الله بن السائب حديث حسن غريب[5].
وأخرج أحمد من طريق الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن علي بن الصلت، عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -: أنه كان يصلي أربع ركعات قبل الظهر، فقيل له: إنك تديم هذه الصلاة فقال: إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله فسألته، فقال: "إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحببت أن يرتفع لي فيها عمل صالح"[6].
وهي أخبار حسان تقرر ما تقدم من أفضلية الوقت وقبول العمل.
فائدة: سمعت شيخنا ابن باز - رحمه الله - يعلق على تشابه الشرح بين ابن حجر والعيني بقوله: كانت بينهما مصاهرة.


الهوامش:
[1] المرقاة(2/820).
[2] فتح الباري(2/62).
[3] الدرر السنية(4/378).
[4] صحيح البخاري(3160).
[5] مسند الإمام أحمد (23551).
[6] مسند أحمد (14563)، وأخرجه ابن سعد في الطبقات (2/ 73)، والبخاري في الأدب المفرد (704)، والبيهقي في الشعب (3874)، وابن عبدالبر (19/ 201) من طرق عن كثير بن زيد، بهذا الإسناد.

المرفقات

المرفق نوع المرفق تنزيل
الأحاديث في النهي عن النافلة منتصف النهار قبل الزوال doc
الأحاديث في النهي عن النافلة منتصف النهار قبل الزوال pdf

التعليقات

اضف تعليق!

اكتب تعليقك

تأكد من إدخال جميع المعلومات المطلوبة.

;

التصنيفات


أعلى