الهدي النبوي في صفة قيام الليل

الهدي النبوي في صفة قيام الليل






الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد، فإن الهدي النبوي في صفة صلاة الليل الأصل فيها ما أخرجه مالك وأحمد والستة من طرق عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سأل رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر، ما ترى في صلاة الليل؟ قال: «مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة، فأوترت له ما صلى»[1].
وله ألفاظ عندهم.. وقد أخرجه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - جماعة من تلاميذه كنافع وسالم وعبد الله بن دينار وغيرهم.
ولفظه عند أبي داود من طريق همام، عن قتادة، عن عبد الله بن شقيق، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلا من أهل البادية، سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الليل، فقال بأصبعيه هكذا: «مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل» [2] يعنى: جمع بين اللفظ والإشارة للبيان.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار ما نصه: "وقوله مثنى مثنى يقتضي التسليم من كل ركعتين، كما جاء مفسراً في هذا الخبر عن ابن عمر - رضي الله عنهما -؛ لأنه لا يقال للظهر مثنى مثنى، ولا للعصر مثنى مثنى، وإن كان فيهما جلوس في كل ركعتين، وهذا كله يدل على ضعف مذهب الكوفيين في إجازتهم عشر ركعات، وثمانيا، ومثنى، وأربعا".
وقال: "وفي قول النبي - صلى الله عليه وسلم -«صلاة الليل مثنى مثنى» ما يقضي لرواية من روى في هذا الحديث أنه كان يسلم في كل ركعتين[3].
وقال: "وذهب فقهاء الحجاز وبعض أهل العراق إلى أنه كان يسلم في كل ركعتين منها على ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - «صلاة الليل مثنى مثنى»، فمن ذهب إلى هذا تأوّل في قوله «يصلي أربعا ثم أربعا» أي: حسنهن وطولهن، ورتل القرآن فيهن، وكذلك أيضا فعل في الأربع بعدهن، حسنهن وطولهن، ثم الثلاث بعدهن لم يبلغ فيهن من الطول ذلك المبلغ، لكنه سلم في كل ركعتين من صلاته تلك كلها، فهذا معنى أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا عند هؤلاء.
وحجتهم: «صلاة الليل مثنى مثنى» ولا يقال للظهر ولا للعصر مثنى وإن كان فيها جلوس.
واختصار اختلافهم في صلاة التطوع بالليل: أن مالكا والشافعي وابن أبي ليلى وأبا يوسف ومحمداً قالوا في صلاة الليل: مثنى مثنى.
والحجة لهم: ما قدمنا من تسليم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاته بالليل من كل ركعتين وقوله «صلاة الليل مثنى مثنى»، وذلك يقتضي الجلوس والتسليم في كل ركعتين.
وقال أبو حنيفة في صلاة الليل: إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعاً، وإن شئت ستاً، وثمانياً، لا تسليم إلا في آخرهن. وقال الثوري والحسن بن حي: صل بالليل ما شئت بعد أن تقعد في كل ركعتين وتسلم في آخرهن.
وحجة هؤلاء: ظواهر الأحاديث عن عائشة - رضي الله عنها -.
منها: حديثها هذا «أربعاً ثم أربعاً ثم ثلاثاً».
ومنها: ما رواه الأسود عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي من الليل تسع ركعات فلما أسن صلى سبع ركعات»، وقال مسروق عنها: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بتسع فلما أسن أوتر بسبع».
ويحيى بن الجزار عن عائشة - رضي الله عنها - مثله على اختلاف عن يحيى في ذلك.
وروى ابن نمير ووهيب وطائفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر منها بخمس، لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة منهن».
قال أبو عمر: أما حديث هشام بن عروة هذا فقد أنكره مالك، وقال: مذ صار هشام بالعراق أتانا عنه ما لم نعرف منه.
وأما سائر الأحاديث فمحتملة للتأويل ويقضي عليها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الليل مثنى مثنى» مع حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها -«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة ويسلم من كل اثنتين».
وقد ذكرنا من روى عن ابن شهاب هذا الحديث كما وصفنا من ثقات أصحابه.
قال أبو عمر: في معنى قوله أيضا في حديث هذا الباب «أربعاً ثم أربعاً ثم ثلاثاً» وجه رابع، وهو أنه كان ينام بعد الأربع، ثم ينام بعد الأربع، ثم يقوم فيوتر بثلاث" [4]
وقال ما نصه: "وأما قوله: «فصلى ركعتين ثم ركعتين «فمحمول عندنا على أنه كان يجلس في كل ركعتين ويسلم؛ بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -«صلاة الليل مثنى مثنى» وبما ذكرنا في حديث عائشة - رضي الله عنها - من أنه كان يسلم في كل ركعتين من صلاته بالليل، وقوله فيه بعد «ثنتي عشرة ركعة ثم أوتر» دليل على أن الوتر واحدة منفصلة مما قبلها، وسنبين ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى"[5]
وقال في التمهيد: نحوه[6].
وقال ابن رجب في شرح البخاري ما نصه: "وقد بوب البخاري في أبواب صلاة التطوع على أن "صلاة النهار مثنى مثنى"، ويأتي الكلام فيه في موضعه، إن شاء الله تعالى.
والكلام هنا في صلاة الليل.
وهذا الحديث: يدل على أن التطوع بالليل كله مثنى مثنى، سوى ركعة الوتر، فإنها واحدة.
وقد عارض هذا حديث عائشة - رضي الله عنها - الذي خرجه مسلم، خرجه من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر في ذلك بخمس، لا يجلس في شيء منهن، إلا في آخرهن.
وقد تكلم في حديث هشام هذا غير واحد، قال ابن عبر البر: قد أنكر مالك، وقال: مذ صار هشام إلى العراق أتانا عنه ما لم يعرف منه.
وقد أعله الأثرم، بأن يقال في حديثه: «كان يوتر بواحدة»، كذا رواه مالك وغيره عن الزهري.
ورواه عمرو بن الحارث ويونس، عن الزهري، وفي حديثهما: «يسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدة»، وقد خرجه مسلم من طريقهما أيضا، وكذا رواه ابن أبي ذئب والأوزاعي، عن الزهري. خرج حديثهما أبو داود.
قال الأثرم: وقد روى هذا الحديث عن عائشة - رضي الله عنها - غير واحد، لم يذكروا في حديثهم ما ذكره هشام عن أبيه، من سرد الخمس، ورواه القاسم، عن عائشة - رضي الله عنها - في حديثه: «يوتر بواحدة».
ولم يوافق هشاما على قوله إلا ابن إسحاق، فرواه عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن عائشة - رضي الله عنها - بنحو رواية هشام، وخرجه أبو داود من طريقه كذلك.
ورواه أيضا سعد بن هشام، عن عائشة، واختلف عليه فيه:
فخرجه مسلم من رواية قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، أنه سال عائشة - رضي الله عنهما - عن وتر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: «كان يصلي تسع ركعات، لا يجلس إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي ركعة، ثم يقعد، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة، فلما أسن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذه اللحم أوتر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك تسع يا بني». وفي رواية له: أن قتادة اخبره سعد بن هشام بهذا، وكان جاراً له.
وقد خرجه أبو داود بلفظ آخر، وهو: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ثمان ركعات، لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيجلس فيذكر الله، ثم يدعو، ثم يسلم تسليما، ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم، ثم يصلي ركعة، فتلك إحدى عشرة ركعة». وفي هذه الرواية: أنه كان يصلي الركعتين جالسا قبل الوتر، ثم يوتر بعدها بواحدة، وهذا يخالف ما في رواية مسلم.
ورواه سعد بن هشام، عن عائشة - رضي الله عنها -، واختلف عليه في لفظه: فروي عنه: الوتر بتسع، وروى عنه: بواحدة.
ورواه أبان عن قتادة بهذا الإسناد، ولفظه: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث، ولا يقعد إلا في آخرهن».
قال الإمام أحمد: فهذه الرواية خطأ. يشير إلى إنها مختصرة من رواية قتادة المبسوطة.
وقد روي في هذا المعنى من حديث ابن عباس وأم سلمة، وقد تكلم الأثرم في إسنادهما.
وطعن البخاري في حديث أم سلمة بانقطاعه، وذكر أن حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - في الوتر بركعة أصح من ذلك، وكذلك الروايات الصحيحة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في وصفه صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة بات عند خالته ميمونة - رضي الله عنها - يدل عليه: أنه - صلى الله عليه وسلم - من كل ركعتين وأوتر بواحدة.
فلهذا رجحت طائفة حديث ابن عمر وابن عباس، وقالوا: لا يصلي بالليل إلا مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، وهذه طريقة البخاري والأثرم.
وقال ابن عبد البر: هو قول أهل الحجاز، وبعض أهل العراق، ثم حكى عن مالك والشافعي وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد، أن صلاة الليل مثنى مثنى.
قال: وقال أبو حنيفة في صلاة الليل: إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعا، وإن شئت ستا وثمانيا، ولا تسلم إلا في آخرهن.
وقال الثوري والحسن بن حي: صلاة الليل ما شئت، بعد أن تقعد في كل ركعتين وتسلم في آخرهن. وحكى الترمذي في كتابه أن العمل عند أهل العلم على أن صلاة الليل مثنى مثنى.
قال: وهو قول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وحكاه ابن المنذر وغيره عن ابن عمر وعمار، وعن الحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي وسعيد بن جبير وحماد ومالك والأوزاعي.
وحكي عن عطاء، أنه قال: في صلاة الليل والنهار: يجزئك التشهد.
هذا يشبه ما حكاه ابن عبد البر، عن الثوري والحسن بن حي، وهو مبني على أن السلام ليس من الصلاة، وأنه يخرج منها بدونه، كما سبق ذكره، وقد روي عن النخعي نحوه.
ومذهب سفيان الذي حكاه أصحابه أنه لا بأس أن يصلي بالليل والنهار أربعا أو ستا أو أكثر من ذلك، لا يفصل بينهن إلا في آخرهن، قال: وإذا صلى بالليل مثنى، فهو أحب إلي.
وحمل هؤلاء كلهم قول عائشة: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي أربعا، ثم أربعا» على أنه كان لا يسلم بينها، وسيأتي حديثها بذلك، إن شاء الله سبحانه وتعالى، وحمله الآخرون على أنه كان يفصل بينها بسلام، وهذا كله في التطوع المطلق في الليل"[7] .
وقال ابن بطال في شرح البخاري ما نصه: قوله عليه السلام: «صلاة الليل مثنى مثنى» يفسر حديث عائشة أنه كان يصلي أربعا ثم ثلاثا، وهي زيادة يجب قبولها، وقوله: «فإذا خشيت الصبح، فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت»، دليل أن الوتر واحدة؛ لأنه عليه السلام، قال في الركعة: «إنما هي التي توتر ما قبلها»، والوتر في لسان العرب هو الواحد، فلذلك قال عليه السلام: «إن الله وتر»، أي واحد لا شريك له، والحكم يتعلق بأول الاسم كما أن الظاهر من قوله: «مثنى مثنى»، أي: ثنتين مفردتين[8].
وقال: ذهب أكثر العلماء إلى أن صلاته بالليل مثنى مثنى، على حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، وقالوا: قوله: «مثنى مثنى» يفيد التسليم فى كل ركعتين ليفصل بينها وبين صلاة أربع، وإلا فلا يفيد هذا الكلام؛ لأنه على التقدير تكون صلاة الظهر والعصر والعشاء مثنى مثنى، فلما لم يقل لواحدة منها مثنى مثنى علم أن المثنى يقتضى الفصل بالسلام [9].
وقال: وأما قول عائشة - رضي الله عنها -: «يصلى أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا، ثم ثلاثا»، فقد تقدم في أبواب الوتر أن ذلك مرتب على قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الليل مثنى مثنى»؛ لأنه مفسر وقاض على المجمل، وقد جاء بيان هذا في بعض طرق هذا الحديث، روى ابن أبى ذئب، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى بالليل إحدى عشرة ركعة بالوتر، يسلم بين كل ركعتين». وقيل فى قولها: «يصلى أربعا، ثم أربعا»، أنه كان ينام بعد الأربع، ثم يصلى، ثم ينام بعد الأربع، ثم يقوم فيوتر بثلاث، فاحتج من قال ذلك بحديث الليث، عن ابن أبى مليكة، عن يعلى، عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها وصفت صلاة رسول الله بالليل وقراءته فقالت: «كان يصلى ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلى قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى، ثم يقوم فيوتر»[10].
وقال: واختلف الفقهاء في التطوع بالليل والنهار كيف هو؟
فقالت طائفة: هو مثنى مثنى، هذا قول: ابن أبى ليلى، ومالك، والليث، والشافعى، وأبى ثور، وهو قول: أبى يوسف، ومحمد في صلاة الليل.
وقال أبو حنيفة: أما صلاة الليل فإن شئت صليت ركعتين وإن شئت صليت أربعا، وإن شئت صليت ستا، وإن شئت ثمانيا، وكره أن يزيد على ذلك شيئا. قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: أما صلاة النهار فإن شئت صليت بتكبيرة ركعتين، وإن شئت أربعا، وكرهوا أن يزيد على ذلك شيئا، وحجة أبى حنيفة لقوله في صلاة الليل حديث عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «كان - صلى الله عليه وسلم - يصلى بالليل أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا، ثم ثلاثا». فقال لهم أهل المقالة الأولى: ليس فى حديث عائشة - رضي الله عنها - يصلى أربعا" [11].
وقال في المغني ما نصه: مسألة: قال: (وصلاة التطوع مثنى مثنى) يعني يسلم من كل ركعتين.
والتطوع قسمان: تطوع ليل، وتطوع نهار.
فأما تطوع الليل: فلا يجوز إلا مثنى مثنى. هذا قول أكثر أهل العلم، وبه قال أبو يوسف، ومحمد.
وقال أبو حنيفة: إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعا، وإن شئت ستا، وإن شئت ثمانيا.
ولنا، قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الليل مثنى مثنى» متفق عليه، وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مفتاح الصلاة الطهور، وبين كل ركعتين تسليمة». رواه الأثرم" [12].
قال ابن دقيق العيد في أحكام الأحكام ما نصه: "واعلم أن محط النظر هو الموازنة بين الظاهر من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الليل مثنى مثنى» في دلالته على الحصر، وبين دلالة هذا الفعل على الجواز. والفعل يتطرق إليه الخصوص، إلا أنه بعيد، لا يصار إليه إلا بدليل. فتبقى دلالة الفعل على الجواز معارضة بدلالة اللفظ على الحصر"[13]
وإنما أطلت النقل في هذه المسألة؛ لكثرة الجهل بها، وتوسع من لا علم عنده فيها، لا سيما من يلي الإمامة.
وإذا تقرر ما تقدم، وأن صلاة الليل مثنى مثنى لم يخرج عن هذا إلا الوتر، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام.
والصفات المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام في الوتر معروفة مضبوطة تقدم في النقول السابقة الإشارة إليها فلا نطيل الكلام بذكرها.

الهوامش:
[1] سنن أبي داود(1421).
[2] الاستذكار(2/93).
[3] الاستذكار(2/96).
[4] الاستذكار(2/99).
[5] الاستذكار(2/105).
[6] الاستذكار(12/70-72).
[7] فتح الباري لابن رجب(9/101).
[8] شرح صحيح البخاري لابن بطال(2/576).
[9] شرح صحيح البخاري لابن بطال(3/127).
[10] شرح صحيح البخاري لابن بطال(13/142).
[11] شرح صحيح لبخاري لابن بطال(13/155).
[12] المغني(2/91).
[13] أحكام الأحكام (1/319).

التعليقات

اضف تعليق!

اكتب تعليقك

تأكد من إدخال جميع المعلومات المطلوبة.

;

التصنيفات


أعلى