الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين؛ ثم أما بعد..
حكم من دخل عليه وقت الصلاة وهو مقيم، ثم سافر
فإن دخل الوقت عليه وهو مقيم، ثم سافر فلا يلزمه التربيع عند جمهور العلماء، وهو الصحيح، فالعبرة بحاله عند فعل الصلاة، وهو الآن مسافر.
قال ابن المنذر في الأوسط: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من خرج بعد الزوال مسافراً أن يقصر الصلاة، وممن حفظنا عنه ذلك مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي" [1]
وقال في المغني ما نصه: فصل: "وإذا سافر بعد دخول وقت الصلاة، فقال ابن عقيل: فيه روايتان: إحداهما، قصرها، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن له قصرها. وهذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي؛ لأنه سافر قبل خروج وقتها، أشبه ما لو سافر قبل وجوبها.
والثانية، ليس له قصرها؛ لأنها وجبت عليه في الحضر، فلزمه إتمامها، كما لو سافر بعد خروج وقتها، أو بعد إحرامه بها، وفارق ما قبل الوقت؛ لأن الصلاة لم تجب عليه"[2].
قال أبو محمد: والصحيح الأول.
حكم من أغمي عليه ثم أفاق وقد خرج وقت الصلاة
ومن أغمي عليه واستوعب الإغماء وقت الصلاة بكاملها فلا قضاء عليه بعد إفاقته، وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في كتابي: نفح العبير، وذلك بعد طلب كريم من شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز أن أبحث المسألة.
وهذا إذا كان الإغماء بغير اختياره، فأما إن كان الإغماء بسبب من قبله فيصلي متى أفاق - كالإغماء بسبب البنج أثناء العمليات، ومثله من يشرب ما يذهب عقله.
وأما في مسألة الصيام فمتى استوعب الإغماء وقت الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإنه يقضي مطلقا سواء كان الإغماء باختياره أم لا، وهذا هو المعتمد.
الهوامش:
الهوامش:
[1] الأوسط (3/354).
[2] المغني(2/209).
اضف تعليق!
اكتب تعليقك
تأكد من إدخال جميع المعلومات المطلوبة.