الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد؛ {وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَمَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ} [الأنعام: 124]والفصل في ذلك بالدعاء الطويل:
هذا كلُّه مما لا أصل له في السنة النبوية، ولم يكن يفعله أحدٌ من السلف الصالح - الله تعالى -، إذ لو كان خيرًا لسبقونا إليه، وقد عدَّ الإمامُ البقاعي - رحمه الله - هذا العمل من البدع المحدثة، حيث قال: (ومن المناكرِ أيضًا: ما أحدثوه من الوقوفِ بين الجلالتين في سورةِ الأنعام، والفصلِ في ذلك بالدعاءِ الطويلِ، ولهم في ذلك من الرغبةِ أمرٌ عظيمٌ كالعادةِ الجاريةِ في جميعِ البدعِ.
ونقلَ ذلك شيخنا ابن الجزري في كتابِه "الحصن الحصين في أحوال الإجابة عن العماد المقدسي"، وفيه مما يقتضي منعه ما ذكر الشيخ في المسألة التي قبله من اعتقادِهم أنه مستحب، وإيهام العوامِّ ذلك، ومنها مخالفته لحديثِ نزولِ الأنعام جملةً، ولم يُنقل أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم فرَّقَ بين الجلالتين بالدعاء، فمن فرَّقَ فقد خالفَ قراءته صلى الله عليه وسلم، ومنها مخالفة أثرَ حذيفة رضي الله عنه في النهي عن عبادة لم يتعبدها الصحابة رضي الله عنهم، والعمادُ هو إبراهيم بن عبد الواحد أخو الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي صاحب"العمدة"، ماتَ سنة أربع عشرة وستمائة، ولم ينقله عن غيره، فلا يُقَلَّدُ فيه...
ويكفي في ردِّه أنه لا خلاف - كما قرره شيخُنا ابن الجزري نفسه - في أن القطع - وهو الإعراض عن القراءة لغير تنفس([1]) - كالوقوف، في انقسامه إلى تام وكاف وحسن وقبيح([2])، إلا أنه مختص برءوس الآي، فمهما لم يكن رأس آية فهو قبيحٌ عندهم، كأن يقطعَ القراءةَ في ركعة ليتمَّ ما بعد ذلك في التي بعدها...)([3]).
اضف تعليق!
اكتب تعليقك
تأكد من إدخال جميع المعلومات المطلوبة.